فصل: قوة الأذان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.المستحاضة:

هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.

.الفرق بين الحيض والاستحاضة:

الحيض: سيلان دم عِرْق في قعر الرحم يسمى العاذر، ولون هذا الدم أسود، ثخين، منتن، لا يتجمد إذا ظهر.
أما الاستحاضة: فهي سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون هذا الدم أحمر، رقيق، غير منتن، يتجمد إذا خرج؛ لأنه دم عرق عادي.
دم الحيض نجس يجب غسله، ودم الاستحاضة دم عادي يحسن غسله.

.أحوال المستحاضة:

المستحاضة لها أربع حالات وهي:
أن تكون مدة الحيض معروفة لها، فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي.
أن تكون مدة الحيض غير معروفة لها، فتجلس ستة أو سبعة أيام؛ لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي.
أن لا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فهذه إذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت.
أن لا تكون لها عادة معلومة، ولا تستطيع أن تميز دم الحيض، فهذه تجلس ستة أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وتسمى المبتدأة.

.صفة غسل المستحاضة:

المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض.. ولا يلزمها الوضوء لكل صلاة عن هذا الدم.. وتحشو فرجها عن التلوث بخرقة ونحوها.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبِي حُبَيْشٍ سَألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إنِّي أسْتَحَاضُ فَلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: «لا، إنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». متفق عليه.

.ما يجوز للمستحاضة:

يجوز للمستحاضة ما يجوز للطاهرة من الصلاة والصوم والاعتكاف والجماع ونحو ذلك مما يجب ويستحب.
ودم الاستحاضة لا يجب بخروجه الوضوء، ومثله سلس البول، والخارج من السبيلين بدون إرادة لا يلزم منه الوضوء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والوضوء لكل صلاة أفضل.
قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [16]} [التغابن:16].

.حكم اعتكاف المستحاضة:

يجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد، لكن تتلَجَّم بخرقة؛ لئلا تلوِّث المسجد.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ امْرَأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. أخرجه البخاري.
مربع نص: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقًا يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

.2- كتاب الصلاة:

ويشتمل على ما يلي:
باب الأذان والإقامة.
باب الصلوات المفروضة.
باب الصلوات الخمس:
باب صلاة الجمعة.
باب قضاء الفوائت.
باب صلاة التطوع.

باب الأذان والإقامة:
ويشتمل على ما يلي:
حكمة مشروعية الأذان.
حكم الأذان والإقامة.
فضل الأذان.
أحكام الأذان.
شروط صحة الأذان.
سنن الأذان.
أقسام الصلوات بالنسبة للأذان.
صفات الأذان الثابتة في السنة.
حكم متابعة المؤذن.
صفات الإقامة الثابتة في السنة.

.1- باب الأذان والإقامة:

الأذان: هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.

.1- حكمة مشروعية الأذان:

للأذان حكم عظيمة أهمها:
إعلان التوحيد، وتذكير الناس به ليلاً ونهاراً.
إظهار الشعائر، والتعريف بأن الدار دار إسلام.
الدعاء للصلاة التي هي الفلاح، وتنبيه الغافلين حتى لا يفوتهم هذا الفلاح.
الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكان أدائها.
الدعاء إلى صلاة الجماعة التي فيها خير كثير.
الإقامة: هي التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.

.2- حكم الأذان والإقامة:

يشرع الأذان والإقامة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فقط.
والأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال دون النساء حضراً وسفراً، وهما في حق المنفرد سنة.
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أتَى رَجُلانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأذِّنَا، ثُمَّ أقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا». متفق عليه.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ:
«يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.3- فضل الأذان:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفق عليه.
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أبَا سَعِيد الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَهُ: إنِّي أرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أوْ بَادِيَتِكَ، فَأذَّنْتَ بِالصَّلاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلا إنْسٌ وَلا شَيْءٌ، إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. قال أبو سعيد: سمعته من رسولِ. أخرجه البخاري.

.قوة الأذان:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ قال: «إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ، أدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإذَا قَضَى النِّدَاءَ أقْبَلَ، حَتَّى إذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ أدْبَرَ، حَتَّى إذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه.

.4- أحكام الأذان:

.أمانة الأذان:

يجب على المؤذن الاهتمام بالأذان في أول الوقت.. فلا يجوز له أن يتقدم ولا يتأخر في الأذان؛ لئلا يُفسد على المسلمين دينهم.
فالإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام.. وهما الصلاة والصيام.
فإذا أذن قبل الوقت أو بعد الوقت.. فقد عرّض صلاة المسلمين وصيامهم للخلل.. فليتق الله كل مؤذن.. وليؤد الأمانة كما أُمر.
عَنْ أبِي أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «الإِِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ». أخرجه أحمد.

.وقت الأذان:

يجب أن يؤذن المؤذن لجميع الصلوات الخمس إذا دخل الوقت، ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت لأي صلاة.
يسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم؛ ليرجع القائم، ويستيقظ النائم، ويختم من يتهجد صلاته بالوتر، فإذا طلع الفجر الصادق أذن لصلاة الصبح.
الأفضل أن يكون الأذان الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتمكن فيه الإنسان إذا سمعه من الاغتسال، والتطيب، والذهاب إلى المسجد كساعة مثلاً، ثم يكون الأذان الثاني حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة.
الأذان في الحضر متعلق بالوقت، فمتى دخل الوقت وجب أن يؤذن.
والأذان في السفر متعلق بأداء الصلاة، فمتى أراد الصلاة أذن وأقام وصلى في أول الوقت أو آخره.
إذا أخر صلاة الظهر لشدة حر، وأخر العشاء إلى الوقت الأفضل.. فالسنة أن يؤذن عند إرادة فعل الصلاة.

.مكان الأذان:

يسن للمؤذن أن يؤذن على مكان عال كالمنارة، أو سطح المسجد، أو أي مكان مرتفع، أو بمكبر الصوت؛ ليسمعه الناس.
ويؤذن المسافر الذي جدَّ به السير على ظهر الراحلة، سواء كانت سيارة، أو سفينة، أو طائرة.
أما الإقامة فيقيم من أذن في مكانه إن سهل، أو يقيم بمكبر الصوت، ليسمع الناس الإقامة فيحضروا.

.حكم تعدد الأذان:

جميع الصلوات الخمس يؤذَّن لكل صلاة أذان واحد.. ويستثنى من ذلك الفجر والجمعة.. فيؤذَّن لكل واحدة أذانين.
والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السَّحَر، وهو سدس الليل الأخير.
وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء للمسجد.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: «إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أمِّ مَكْتُومٍ». متفق عليه.
من جمع بين صلاتين أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.

.حكم تعدد المؤذنين:

السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن واحد، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، ولا تستحب الزيادة على اثنين إلا عند الحاجة.
ويستحب جعل مؤذنين للمساجد الكبيرة العامرة بالدروس والتي يتوافد إليها الناس لطلب العلم.. ويؤذن كل واحد في وقت.
وعند تعدد الأذان كما في الفجر والجمعة.. يؤذِّن أحدهما الأول.. ويؤذِّن الآخَر الأذان الثاني، ليسهل على الناس معرفة الوقت.
والسنة أن يكون الأذان الأول للفجر في مسجد واحد على مستوى البلد.. لئلا تلتبس العبادة على الناس.. فقد كان الأذان الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم.. وبقية مساجد المدينة ليس فيها إلا الأذان الثاني.. فإن كان البلد كبيراً فيستحب تعدد الأذان بقدر الحاجة.

.مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة:

بلال بن رباح، وابن أم مكتوم في مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة وسعد القَرَظ في مسجد قباء.
وأبو محذورة في المسجد الحرام بمكة.
وبلال كان لا يرجِّع الأذان، ويفرد الإقامة.. وأبو محذورة كان يرجِّع الأذان، ويثنِّي الإقامة.

.5- شروط صحة الأذان:

يشترط لصحة الأذان ما يلي:
أن يكون الأذان بعد دخول الوقت.. وأن يكون باللغة العربية.. وأن يكون مرتباً متوالياً.. وأن يكون المؤذن مسلماً.. ذكراً.. أميناً.. عاقلاً.. عدلاً.. بالغاً أو مميزاً.. والإقامة كذلك.

.6- سنن الأذان:

يسن ترتيل الأذان.. ورفع الصوت به.. وأن يلتفت برأسه يميناً عند قوله: حي على الصلاة وشمالاً عند قوله: حي على الفلاح.
ويسن الالتفات في الأذان ولو مع وجود مكبر الصوت؛ لأن الأمر تعبدي.
ويسن للمؤذن أن يكون صيتاً.. عالماً بالوقت.. مستقبل القبلة.. متطهراً.. قائماً.. واضعاً أصبعيه في أذنيه حال الأذان.. وأن يؤذن على مكان مرتفع.. أو بمكبر الصوت؛ ليسمعه الناس.
ويسن إفراد كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد إلا الله أكبر فيجمع الجملتين بنفس واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك.

.من يقدَّم في الأذان عند المشاحة:

السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن معين.. وإذا تأخر المؤذن، أو كان الناس في سفر، وتشاح الناس في الأذان فيقدم الأفضل صوتاً.. ثم الأفضل في دينه وعقله.. ثم من يختاره أهل المسجد.. ثم قرعة.. ويجوزللمؤذن أن يوكل من يؤذن عنه عند الحاجة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفق عليه.

.7- أقسام الصلوات بالنسبة للأذان:

الصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربعة أقسام:
صلوات لها أذان وإقامة، وهي الصلوات الخمس والجمعة.
صلوات لها إقامة ولا أذان لها، وهي الصلوات المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضية.
صلوات لا أذان لها ولا إقامة، وهي صلوات النفل، وصلاة الجنازة، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك.
صلوات لها نداء بألفاظ مخصوصة، وهي صلاة الكسوف والخسوف، ينادى لها بلفظ: الصلاة جامعة.

.من يؤذن ويقيم:

السنة أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد.. ويجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر؛ لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة.
والمؤذن أملك بالأذان.. والإمام أملك بالإقامة.. فلا يقيم المؤذن إلا بإشارة الإمام، أو رؤيته، أو قيامه، أو أمره.

.حكم الأذان والإقامة بمكبر الصوت:

الأذان مشروع لإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة ومكانها.. والإقامة مشروعة للإعلام بقيام الصلاة.. فيشرع رفع الصوت في الأذان والإقامة ليعلم الناس ذلك.. فيحضروا ويقوموا لأداء الصلاة.
يجوز استعمال مكبر الصوت في الأذان والإقامة والصلاة والخطبة إذا دعت الحاجة لذلك، خاصة في الحرمين الشريفين، والمساجد الكبيرة.

.8- صفات الأذان الثابتة في السنة:

.1- الصفة الأولى:

أذان بلال رضي الله عنه، الذي كان يؤذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس عشرة جملة:
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَة.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَة.
حَيَّ عَلَى الفَلاَح.
حَيَّ عَلَى الفَلاَح.
اللهُ أَكْبَر.
اللهُ أَكْبَر.
لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.
أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وهذا أفضل صفات الأذان؛ لأنه هو الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بلال حضراً وسفراً.

.2- الصفة الثانية:

أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وهو تسع عشرة جملة، التكبير أربعاً في أوله مع الترجيع.
عَنْ أَبي مَحْذورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّأْذِينَ هُوَ بنَفْسِهِ فَقَالَ: «قُلِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: «ثمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله». أخرجه أبو داود والترمذي.